باب ما يجزئ من المهر فيها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 100
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الأحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 49
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/241)