باب ما يجوز من الأجل
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 103
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلاقٍ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 50
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/245)