باب القول عند دخول الرجل بأهله
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 143
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلا وَهُوَ يَقُولُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَأَنَا أَخَافُ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ تَرَانِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَكِبَرِي فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا دَخَلَتْ فَمُرْهَا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى تَوَضَّأَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللهَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ وَمُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ وَقُلِ اللهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا وَأَرْضِنِي بِهَا وَاجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَآنَسِ ائْتِلافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلالَ وَتَكْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ الإلْفَ مِنَ اللهِ وَالْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 68, 69
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/310)