باب غيرة النساء

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 146
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلا لِلرِّجَالِ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَالْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ عَلَى النِّسَاءِ إِلا زَوْجَهَا وَأَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَيُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلاثاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/316)