باب حق الزوج على المرأة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 148
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ وَعَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/320)