باب كراهية أن تبتتل النساء ويعطلن أنفسهن
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 150
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ تُعَلِّقُ فِي عُنُقِهَا قِلادَةً وَلا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَلَوْ تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَإِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 71
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/322)