باب ما يحل النظر إليه من المرأة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 160
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَهُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَمَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَمَا دُونَ السِّوَارَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/340)