باب قناع الإماء وأمهات الأولاد
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 165
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الأمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلاةِ وَلا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ وَلا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَتْ عَلَيْهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 75
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/354)