باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 170
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَمْلُوكُ يَرَى شَعْرَ مَوْلاتِهِ وَسَاقَهَا قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 77
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/368)