باب التسليم على النساء
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 176
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلامِ وَلا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَعَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/373)