باب من يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 19
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 19

باب من يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج

2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّي إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ فَقَالَ إِنَّ الأبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثَمَرُهُ فَلَمْ يُجْتَنَى أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَنَثَرَتْهُ الرِّيَاحُ وَكَذَلِكَ الأبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا يُدْرِكُ النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلا الْبُعُولَةُ وَإِلا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَسَادُ لأنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الأكْفَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الأكْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/29)