باب الرجل يتزوج المرأة ويتروج أم ولد أبيها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 36
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَلِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا فَيَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 11
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/79)