باب نوادر في المهر

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 48
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 48

باب نوادر في المهر

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لا يُجَاوِزْ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِم السَّلام) اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَأَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لأنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ وَلأنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَجَعَلَتِ الأمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ وَرَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 13, 14
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/106)