باب نوادر في المهر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 48
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَرَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 15
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/110)