باب استيمار الكبر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 57
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الأبِ أَمْرٌ وَقَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الأبَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 19
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/128)