باب استيمار الكبر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 57
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَيَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الأمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 19
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/130)