باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 61
1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَهُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُوا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 21
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/137)