باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 63
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لأخِيهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاداً أَيُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 21, 22
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/138)