باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 63
4- وَعَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجُهَيْمِ الْهِلالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 22
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/139)