باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 66
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 66

باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَأَنْ لا يَتَسَرَّى أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَلا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَجَعَلا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ وَالْبُدْنِ وَكُلَّ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَلَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لا نَقُولَ لَكَ الْحَقَّ اذْهَبْ وَتَزَوَّجْ وَتَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَلَيْسَ شَيْ‏ءٌ عَلَيْكَ وَلا عَلَيْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ‏ءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّى وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلادٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 24
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/145)