باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 66
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 66

باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لا وَاللهِ لا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللهَ لِي عَلَيْكَ أَلا تُطَلِّقَنِي وَلا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَفَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ فَقَالَ هُوَ عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ أَلَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْهَا وَلْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَتَبْنَاهَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانٌ فَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي فَقَالَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ لَكَ قُلْ لِلرَّجُلِ يَفِي بِشَرْطِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 24, 25
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/146)