باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 67
10- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٍ لَهَا لا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَلا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī