باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أم ابنتها أو يفجر بام امرأته أو ابنتها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 74
الكافي
المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 74
باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أم ابنتها أو يفجر بام امرأته أو ابنتها
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَقَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الأمِّ فَلا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 29
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/168)