باب المرأة التي تحرم الرجل فلا تحل له أبدا
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 82
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلا فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 35
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/188)