باب حد الرضاع الذي يحرم
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 88
1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/205)