باب حد الرضاع الذي يحرم

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 88
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 88

باب حد الرضاع الذي يحرم

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَالْحَزَنُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الرَّضَاعُ وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ فَقُلْتُ وَمَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ يُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَقَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 41
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/208)