باب صفة لبن الفحل
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 89
10- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ غُلامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لأبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقَالَ لا فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لأمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ الْغُلامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلانِ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/213)