باب نوادر في الرضاع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 91
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لا فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا لا تَحِلُّ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 44
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/223)