باب نكاح القابلة

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 93
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْقَابِلَةِ أَيَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لا وَلا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ. وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/225)