باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 95
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَلا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الإمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَصَاحِبُ الأرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الأجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلاقٍ وَيُعْطِيهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ لا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَأَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَكَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/231)