باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم أشهدوا
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 11
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 103
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/122)