باب طلاق الحامل
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 22
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 110
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/140)