باب طلاق التي لم يدخل بها

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 23
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 23

باب طلاق التي لم يدخل بها

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/143)