باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 24
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 24

باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 111
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/145)