باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلا بالسيف
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 3
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/97)