باب أن المطلقة ثلاثا لاسكنى لها ولا نفقة
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 38
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَى هِيَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 115
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/177)