باب من طلق لغير الكتاب والسنة
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 4
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) ذَلِكَ الطَّلَاقَ.وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/103)