باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 40
مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ أَوِ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ فَيُطَلِّقُهَا سَاعَةً تُدْخَلُ عَلَيْهِ فَقَالَ هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ عَلَى حَالِهِنَّ كَمَا أُدْخِلْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 117
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/181)