باب ما يوجب المهر كملا
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 41
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 118
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/185)