باب ما يوجب المهر كملا

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 41
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 41

باب ما يوجب المهر كملا

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيُغْلِقُ بَاباً وَ يُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَيْ‏ءٌ دُونَ شَيْ‏ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ . يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 119
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/187)