باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 46
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 121, 122
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/197)