باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 46
حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ( صلى الله عليه وآله ) رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَى هَذَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 123
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/200)