باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 46
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 46

باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها

الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/199)