باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 46
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ قَالَ نَعَمْ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 122
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/199)