باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 46
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 123
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/200)