باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها من الصداق والعدة
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 47
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 123
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/202)