باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 48
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 125
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/206)