باب طلاق السكران
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 53
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 128
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/214)