باب الإيلاء
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 57
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ [لَأَغِيظَنَّكِ] فَيُتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 130
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/224)