باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 59
حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 131
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/227)